كان في البدل إطلاق، مثل إطلاق قوله عليه السلام " التراب أحد الطهورين "، فيكون الإطلاق نافعا، لأنه يكون بلحاظ جميع الآثار، فيكون التيمم بدلا عن الوضوء في جميع الآثار، وذلك يستدعي الإجزاء.
وأما إذا كان مثل قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا...﴾ (1) ففيه تفصيل:
فإن كان له إطلاق من جهتين: من جهة ارتفاع العذر في الوقت، وعدم تقييد الأمر بالتخيير، فيكون دليلا على عدم وجوب الإعادة، ومن جهة اشتمال البدل على مصلحة لا يبقى معها مجال للتدارك، فلا يبقى مجال لوجوب القضاء.
وإن لم يكن له إطلاق - ولو من إحدى الجهتين - فلا مجال للإجزاء من حيث الإعادة والقضاء، لأن تجويز البدار لا ينافي الأمر بما هو تكليف المختار في الوقت على نحو التخيير (2).
وأما ما اختاره السيد الخوئي في المحاضرات، فحاصله: أن الواجب هو طبيعي الصلاة مثلا على نحو صرف الوجود كما هو الحال في التكاليف الإيجابية، وعليه فطروء الاضطرار على فرد من الطبيعي لا يوجب ارتفاع الحكم، وذلك لأن ما طرأ عليه الاضطرار وهو الفرد لا حكم له على الفرض، وما هو متعلق الحكم وهو الطبيعي الجامع لم يطرأ عليه الاضطرار كما هو المفروض، فلا مقتضي - إذن - لوجوب التيمم أصلا.
وعلى الجملة فما أتى به المكلف في الخارج من الفعل الاضطراري لا أمر به، وما كان متعلقا للأمر وهو الجامع لم يأت به.
نعم يستثنى من ذلك ما ثبت فيه جواز البدار واقعا وهو:
1 - موارد التقية حيث يجوز البدار فيها وإن علم المكلف بارتفاع الاضطرار.
2 - لو تيمم آخر وقت الظهرين فدخل وقت العشاءين فصلى بنفس التيمم، فلا حاجة إلى الإعادة (1).
وأما الإمام الخميني فإن له مبنى خاصا في الموضوع وحاصله:
أنه ليس هناك أمران يتعلق