المصلحة بما لها من المرتبة قائمة بالصلاة مع الطهارة الترابية عند عدم التمكن، فان ذلك بمكان من الامكان كما لا يخفى، واما لا على ذلك الوجه بل دون تلك المصلحة ولكن كانت واجدة لأصل المصلحة الصلواتية، فان هذا المقدار مما لا محيص عنه لكشف الامر انا عن ذلك. فلا يعقل القضاء ح إذا لم يفت من المكلف شئ حتى يقضيه. اما على الوجه الأول فواضح، فإنه تكون الصلاة مع الطهارة الترابية واجدة لجميع الملاك بماله من المرتبة، فلم يتحقق فوت شئ أصلا.
واما على الوجه الثاني، فلانه وان فات من المكلف مقدار من المصلحة، الا ان ذلك المقدار مما لا يمكن استيفائه، لان استيفائه انما يكون في طي استيفاء المصلحة الصلواتية وفى ضمنه، والمفروض ان المكلف قد استوفى المصلحة الصلواتية في ضمن الطهارة الترابية، فلا يمكنه استيفاء مصلحة الطهارة المائية، إذ ليست مصلحتها قائمة بنفسها بل في ضمن الصلاة، مع أن القضاء لا يدور مدار فوت المصحلة، بل يدور مدار فوت المكلف به، والمفروض انه قد اتى به في وقته فلا يمكن قضائه.
واما المقام الثاني:
وهو سقوط الإعادة، فقد اتضح وجهه مما ذكرناه في سقوط القضاء، إذ الكلام فيه هو الكلام في القضاء، فإنه بعد البناء على جواز البدار لذوي الاعذار اما مط، أو مع القطع بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت، أو مع اليأس عن زواله - على الأقوال في المسألة - وبعد البناء على أن جواز البدار له يكون حكما واقعيا لا حكما ظاهريا لا يمكن القول بعدم الاجزاء، لأن جواز البدار على هذا يرجع إلى سقوط القيد المتعذر وعدم ركنيته للواجب وعدم قوام المصلحة الصلواتية به مط فتكون التوسعة في الوقت محفوظة وعدم خروج تلك القطعة من الزمان الذي تعذر فيه القيد عن صلاحية وقوع الصلاة فيها، ويكون معنى البدار البدار إلى صلاة الظهر المكلف بها، و معه كيف يمكن القول بعدم الاجزاء؟ مع أنه لا يجب على المكلف في الوقت صلاتان للظهر.
والحاصل: انه اما ان نقول بعدم جواز البدار لذوي الاعذار مط، واما ان