بحكمهم، لا أن هذا الشرط ساقط في زمن الغيبة، كما توهمه عبارة المسالك، بل ظاهر خبر أبي خديجة الاكتفاء بتجزئ الاجتهاد في الحكومة، لصدق معرفة شئ من قضائهم.
والمناقشة بعدم المعرفة لشئ مطلقا إلا للمجتهد المطلق يدفعها الوجدان الصحيح، للتجزئ في الملكة والفعل على وجه يساوي معرفة المجتهد المطلق، بل قد يزيد عليها.
واحتمال إرادة الملكة العامة من الشئ - لأن غير الإمام وإن كان مجتهدا مطلقا ليس عنده إلا شئ من الأحكام، إذ معرفتها أجمع مختصة بالإمام - مناف لظاهر الخبر (1) الذي لا معارضة بينه وبين المقبولة (2) بناء على ظهورها في المجتهد المطلق، لعموم الجمع المضاف فيها، لأن أقصى الخبرين الإذن لكل منهما في ذلك.
هذا مضافا إلى ما سمعته من تلك المطلقات التي لا إشعار في شئ منها باعتبار الاجتهاد فضلا عن كونه مطلقا.
ومن ذلك يعلم حينئذ أن فتوى المتجزئ حجة له ولغيره، ضرورة اقتضاء نفوذ حكمه الخاص صحة فتواه الكلية التي بني عليها الحكم الخاص، وأنها مندرجة في القسط والعدل والحق وفيما أنزل الله، وأنها من حكمهم.
نعم لو كان دليل التجزئ الرجحان العقلي لظنه الاجتهادي على تقليده اتجه اختصاص ذلك به دون غيره، لكن قد عرفت أن السمع واف بالدلالة عليه على الوجه المزبور، بل صدق معرفة الحكم الشرعي بطرقه المقررة عنهم (عليهم السلام) لا تحتاج إلى دليل، ضرورة كونها كمعرفة غيره من العلوم، وبها يكون معلومه من أحكامهم (عليهم السلام) ومن