من النفس العجز عن المزيد فيه " (1).
وعرفه بعض المتأخرين منهم بأنه: " بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلا " (2).
ومن خلال هذه النصوص نرى كيف تحول مفهوم الاجتهاد من معناه الخاص إلى معنى أوسع منه، وعندما لبس الاجتهاد ثوبه الجديد، وذلك حوالي القرنين الخامس والسادس تقبله الشيعة.
وأقدم نص يدل على قبول الاجتهاد بمفهومه الجديد لدى علماء الشيعة هو النص الوارد عن المحقق الحلي المتوفى عام (676) في كتابه (معارج الأصول) حيث كتب تحت عنوان الاجتهاد يقول:
"... وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد، فإن قيل: يلزم - على هذا - أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، قلنا:
الأمر كذلك، لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس " (1).
ومن خلال هذا النص نلاحظ أن كلمة " الاجتهاد " لم تزل مثقلة بتبعة مفهومها الخاص، ولذلك يحاول المحقق أن يفصل بين المفهومين بفصل القياس وأمثاله من مفهوم الاجتهاد.
ولم يقف الاجتهاد - بمفهومه الجديد لدى الشيعة عند هذا الحد، وهو استخراج الأحكام الشرعية من غير ظواهر النصوص، بل شمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، لأن عملية استنباط الحكم لا تخلو من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجيته وأمثال هذه الأمور.
ثم أخذ الاجتهاد يتطور أيضا، فشمل كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد