1 - القول بالوجوب شرعا، وهو منسوب إلى الشيخ الأعظم واختاره المحقق النائيني (1) واستدل لذلك: بأن الخروج إما متصف بعنوان وجوب رد مال الغير له أو بوجوب التخلص عن الحرام فيكون واجبا نفسيا، وإما متصف بالمقدمية، لأنه مقدمة للتخلص من الحرام وهو الغصب الزائد فيكون واجبا مقدميا.
2 - القول بالحرمة، استدل القائلون بالحرمة بأن الاضطرار كان بسوء اختياره فهنا لا مانع من شمول خطاب الحكم بالنسبة إلى مثل هذا الشخص فيشمله خطاب حرمة التصرف في مال الغير.
3 - إنه واجب وحرام، وقد نقل ذلك عن أبي هاشم، والمحقق القمي حيث قال: " الثالث: إنه مأمور به ومنهي عنه أيضا، ويحصل العصيان بالفعل وللترك كليهما وهو مذهب أبي هاشم وأكثر متأخرينا بل هو ظاهر الفقهاء وهو الأقرب " (2)، وهذا القول مبني على دخول مورد البحث في قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار خطابا وعقابا.
4 - أنه مأمور به ولكنه عاص بسبب النهي السابق، وهو المنسوب إلى صاحب الفصول قال: " والحق أنه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلص وليس منهيا عنه حال كونه مأمورا به لكنه عاص بالنظر إلى النهي السابق " (1).
5 - أنه غير مأمور به ولا منهي عنه بالنهي الفعلي، ويجري عليه حكم المعصية مع إلزام العقل بالخروج لكونه أقل محذورا، ذهب إليه المحقق الخراساني قال:
" والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان له بسوء الاختيار، ولا يكاد يكون مأمورا به " ويظهر اختياره من المحقق الحائري (2).
والقولان الأخيران مبنيان على دخول المقام في قاعدة " إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا ".
وأما الجهة الثانية فهي مبتنية على