الفصل الأول وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في حقيقة الاجتهاد.
الاجتهاد: افتعال من الجهد، وهو في الوضع: بذل المجهود في طلب المراد مع المشقة، لأنه يقال: " اجتهد " في حمل الثقيل، ولا يقال ذلك في حمل الحقير.
وهو في عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، و بهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها (تبتنى) (1) على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، وسواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.
فان قيل: يلزم على هذا أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد.
قلنا: الامر كذلك، لكن فيه (ايهام) (2) من حيث أن القياس من جملة