الأرض حتى نصبه بإزاء الميزاب - مع امكان حمله كما في جامع المقاصد على إرادة المقابلة المزبورة لا المحاذاة المعتبر فيها اتصال الخطوط - غايته علمه (صلى الله عليه وآله) بالعين، ولا يدل على وجوب توجهه (صلى الله عليه وآله) إليها فضلا عن غيره، فما في القواعد من أن المصلي بالمدينة ينزل محراب رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مسجدها منزلة الكعبة لا يريد به وجوب استقباله حيث يشاهد، وبطلان صلاة من لم يحاذه، لفساده ضرورة، بل بمعنى أنه دليل قطعي على حصول مقابلة الكعبة بالمعنى المذكور، بحيث لا يجوز فيه الاجتهاد يمينا وشمالا كباقي المحاريب المنصوبة بالأمارات الهيئية المحتمل تطرق الخطأ إليها، ومثله باقي ما ثبت بالتواتر مثلا من محاريبهم (عليهم السلام)، أو القبور التي وضعها أحدهم، وقد تسمع أن شاء الله التعرض لبعضها فظهر من ذلك كله حينئذ أن المكلف به من غير فرق بين القريب والبعيد المقابلة المزبورة التي مع تعذر العلم بها ينتقل إلى الظن، فإن أراد الأصحاب بالجهة المذكورة في كلامهم للبعيد في مقابلة العين المذكورة للقريب ذلك فمرحبا بالوفاق، وإلا كان للنظر فيها تفسيرا ودليلا مجال، وقد ذكروا في تعريفها عبارات مختلفة، ففي المعتبر أنها السمت الذي فيه الكعبة، ثم قال: وهذا متسع يوازي جهة كل مصل، وبه عرفها في كشف اللثام، ثم قال: ومحصله السمت الذي يحتمل كل جزء منه اشتماله عليها، ويقطع بعدم خروجها عن جميع أجزائه، وقد يناقش بأنه لا مدخلية للاحتمال والقطع المزبورين في الجهة بالمعنى الذي ذكرناه، ضرورة حصوله مع القطع بخروج نفس الكعبة عن بعض الخطوط كما في الصف المستطيل المتصل بمحراب النبي (صلى الله عليه وآله)، بناء على أنه منصوب على الميزاب، فإنه لا ريب في حصول القطع بعدم كون الكعبة في خطوط مواقف المصلين فيما يزيد على مقدار الميزاب إلى الآخر، ومن المعلوم ضروة صحة صلاة الجميع، وليس هو إلا لحصول الاستقبال والمحاذاة للبعيد من حيث كونه بعيدا
(٣٣٤)