الشارع، وإلا كانت بدعة...
وقد روي أن أول من أحدث ذلك عثمان، قال الشافعي: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر أحب إلي، وقال عطاء: أول من فعل ذلك معاوية... " (1).
وأما إذا قلنا: إن الأذان الثالث يختلف عن الأذان الثاني، والمراد من الثاني هو ما أبدعه عثمان، ومن الثالث ما كان لصلاة العصر عندما يجمع المصلي بين الجمعة والعصر، أو الظهر والعصر - في موارد جواز الجمع - فيكون حكم الأذان الثاني ما سبق بيانه، ويبقى حكم الأذان الثالث بهذا المعنى، فنقول:
أولا - ادعي الإجماع على سقوط الأذان لصلاة العصر إذا جمعت مع صلاة الجمعة (2).
ثانيا - نقل عن كثير من الفقهاء سقوط الأذان للعصر إذا جمع المصلي بينها وبين صلاة الظهر (3).
ثالثا - يظهر من بعضهم عدم السقوط عن العصر لو لم يجمع بينهما كالمحقق الأردبيلي (1) وصاحب المدارك (2) وصاحب الجواهر (3).
رابعا - اختلفت آراء الفقهاء في الحكم التكليفي للأذان في فرض سقوطه كما يلي:
1 - حرمة الأذان للعصر لو صلى جمعة، نقل ذلك عن النهاية، والبيان وكشف اللثام.
2 - إنه بدعة - من دون بيان أنه حرام أو مكروه -، نقل ذلك عن العلامة في التحرير، والشهيد الثاني، ولعله يستفاد منه التحريم أيضا.
3 - إنه مكروه، نقل عن الشيخ، والعلامة في بعض كتبه، والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني.
4 - إنه رخصة لا مكروه ولا حرام، نقل عن الدروس (4).