____________________
ما نصه: بشرط أن يكون صاحب الآنية غائبا لا يمكن إيصالها إليه أو تطهر عند ضيق الوقت، ويبطل أداء الزكاة والخمس ونية الصوم في الدار المغصوبة، أما الصوم فلا.
وفي " شرح الفاضل " وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها تردد، لأنهما من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته، وقيل قد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة، لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجب، والمنافاة ممنوعة مطلقا، وقد لا تجب المبادرة. نعم إن وجبت وتحققت المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان (1)، إنتهى.
وفي " جامع المقاصد " ومثل ذلك لو تطهر مكشوف العورة اختيارا مع ناظر محترم وإخراج الخمس والزكاة والكفارة في الدار المغصوبة أو نوى الصوم إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة (2).
[الطهارة في الدار المغصوبة] قوله: * (بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة) * فإن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه كما في " المنتهى (3) " وفي " الذكرى (4) " بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة.
والبطلان في هذه هو مذهب أكثر المتأخرين كما في " جامع المقاصد " وقال فيه: إن الفرق بين المسألتين غير واضح (5) إلا أنه صار إلى ما عليه الأكثر. وقال الفاضل الهندي: إن البطلان ممنوع، لأن التصرف فيها هو الكون فيها وليس من
وفي " شرح الفاضل " وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها تردد، لأنهما من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته، وقيل قد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة، لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجب، والمنافاة ممنوعة مطلقا، وقد لا تجب المبادرة. نعم إن وجبت وتحققت المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان (1)، إنتهى.
وفي " جامع المقاصد " ومثل ذلك لو تطهر مكشوف العورة اختيارا مع ناظر محترم وإخراج الخمس والزكاة والكفارة في الدار المغصوبة أو نوى الصوم إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة (2).
[الطهارة في الدار المغصوبة] قوله: * (بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة) * فإن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه كما في " المنتهى (3) " وفي " الذكرى (4) " بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة.
والبطلان في هذه هو مذهب أكثر المتأخرين كما في " جامع المقاصد " وقال فيه: إن الفرق بين المسألتين غير واضح (5) إلا أنه صار إلى ما عليه الأكثر. وقال الفاضل الهندي: إن البطلان ممنوع، لأن التصرف فيها هو الكون فيها وليس من