وهي ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيهما الجهر إجماعا، والأذان الثاني بدعة.
____________________
الوجوب بناء على ما سبق من الاحتمال، ثم حكم بكونه شرعا رجلا، فإنه يصلي الجمعة، كما صرح به المصنف في النهاية (1) لأن اللبس المانع من تحقق تكليفه بالجمعة قد زال، وتبين أن الظهر لم يكن فرضه.
قوله: (المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها: وهي ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيهما الجهر إجماعا).
الجمعة ركعتان كاليومية، وإنما تتميز بشرائطها المتقدمة وآدابها الآتية، ولا خلاف بين أهل الإسلام في أنها عوض الظهر، فلا يشرع الجمع بينهما.
قوله: (والأذان الثاني بدعة).
اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة، فقال الشيخ في المبسوط:
إنه مكروه (2) وتبعه في المعتبر (3)، وقال ابن إدريس: يحرم (4)، وهو ظاهر اختيار المصنف هنا وفي المختلف (5) والنهاية (6) واختاره الشهيد في الدروس (7).
والتحريم أقوى، لأن الاتفاق واقع على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله، وأن الأذان كان على عهده صلى الله عليه وآله واحدا. روي عن الباقر عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون (8)، ومن ثم كان هذا هو الأفضل، خلافا لأبي الصلاح حيث استحب
قوله: (المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها: وهي ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيهما الجهر إجماعا).
الجمعة ركعتان كاليومية، وإنما تتميز بشرائطها المتقدمة وآدابها الآتية، ولا خلاف بين أهل الإسلام في أنها عوض الظهر، فلا يشرع الجمع بينهما.
قوله: (والأذان الثاني بدعة).
اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة، فقال الشيخ في المبسوط:
إنه مكروه (2) وتبعه في المعتبر (3)، وقال ابن إدريس: يحرم (4)، وهو ظاهر اختيار المصنف هنا وفي المختلف (5) والنهاية (6) واختاره الشهيد في الدروس (7).
والتحريم أقوى، لأن الاتفاق واقع على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله، وأن الأذان كان على عهده صلى الله عليه وآله واحدا. روي عن الباقر عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون (8)، ومن ثم كان هذا هو الأفضل، خلافا لأبي الصلاح حيث استحب