يؤذن لغير الخمس، فقال في المعتبر: إنه مذهب علماء الإسلام، ويدل عليه: أن الأذان وظيفة شرعية فتتوقف كيفيته ومحله على توقيف الشارع، والمنقول عنه فعله في الصلوات الخمس، فيكون منفيا في غيرها " (1).
نعم، يقول المؤذن - كما هو المعروف - فيما سواها من الفرائض " الصلاة " ثلاثا، بالنصب على حذف العامل، أو الرفع على حذف المبتدأ أو الخبر (2).
واستشكل صاحب المدارك في التعميم، لأن النص ورد في صلاة العيدين ولعله مختص به (3)، ولكن حاول صاحب الجواهر إثبات التعميم من جهة كون ذلك من المستحبات فيكون موردا لقاعدة التسامح في أدلة السنن (4).
وأما في غير الصلوات فقد ذكروا عدة موارد يستحب فيها الأذان، قال الشهيد في الذكرى: " يستحب الأذان والإقامة في غير الصلاة في مواضع:
1 - منها في الفلوات الموحشة: روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام: " إذا تغولت بكم الغول فأذنوا "، وفي الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة " ورواه العامة، وفسره الهروي: بأن العرب تقول: إن الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا أي تلون تلونا فتضلهم عن الطريق وتهلكهم، وروي في الحديث " لا غول... " وفيه إبطال كلام العرب، فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيالات التي تحصل في الفلوات وإن لم يكن لها حقيقة.
2 - ومنها: الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، نص عليه الصادق عليه السلام.
3 - ومنها: من ساء خلقه يؤذن في أذنه، فعن الصادق عليه السلام: " من لم يكن يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه ".
4 - وفي مضمر سليمان الجعفري:
سمعته يقول: أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان... " (1).