الوظيفة والشرعية، ضرورة كونه حينئذ تشريعا محرما، وأن مراد من نفاها إذا فعله بقصد الذكر والتنبيه والدعاء إلى الصلاة، وقد يناقش فيه بأنه لا وجه للكراهة حينئذ، وأنه من الممكن دعوى الحرمة هنا وإن لم يكن بقصد الوظيفة، لأنها صورة البدعة، فلا يبعد تحريمها لذلك، ولعل هذا هو المراد من النص والفتوى لا التشريع الذي لا يخص الأذان فضلا عن الثالث منه، وقد تقدم نظائر للمسألة ويأتي.
والمراد بكونه ثالثا بالنسبة للأذان والإقامة لها، وإطلاق الأذان على الإقامة معروف، أو يراد به بالنسبة إلى أذان الصبح في يوم الجمعة أي الأذان الثالث فيه بدعة بل المشروع أذان للصبح وأذان لها خاصة، فإذا جئ بثالث لها كان بدعة، وعلى كل حال فالمراد به التعريض بما في أيدي القوم، وأما تسميته ثانيا في جملة من العبارات فعن السرائر والمهذب البارع والمقتصر والتنقيح وظاهر المختلف باعتبار أنه يفعل بعد نزول الإمام عن المنبر، قال في الأول: " ثم ينزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة، وينادي باقي المؤذنين والمكبرين الصلاة الصلاة، ولا يجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الأول، الذي عند الزوال، فهذا هو الأذان المنهي عنه، ويسميه بعض أصحابنا الأذان الثالث، وسماه ثالثا لانضام الإقامة إليهما، فكأنها أذان آخر " واستغربه في البيان وبعض تأخر عنه، فقال: اختلفوا في وقت الأذان فالمشهور أنه حال جلوس الإمام على المنبر، وقال أبو الصلاح: قبل الصعود، وكلاهما مرويان، فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا وإلى غير الشرعي فينزل على القولين، قال: وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة، وهو غريب، قال: وليقم المؤذن الذي بين الإمام، وباقي المؤذنين ينادون الصلاة، وهو أغرب، وفي الذكرى ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الإمام على المنبر والإمام جالس، لقول الباقر