حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟
قال: نعم.
* (188) * 28 - وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء.
فهذه الأخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام أيضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (189) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة: قال؟ نعم فإذا قال: المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول:
بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
* (190) * 30 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
* (191) * 31 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الأسباب، ولا تجوز الإقامة إلا وهو قائم