ثم إنه ينبغي كون المؤذن غير المقيم، تأسيا بالمحكي عن علي والصادق (عليهما السلام) ففي مرسل الفقيه (1) (كان علي (ع) يؤذن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذن غيره) وفي خبر إسماعيل بن جابر (2) (إن أبا عبد الله (ع) كان يؤذن ويقيم غيره، وقال: كان يقيم وقد أذن غيره).
(و) كيف كان ف (يكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الاشعار) كما في القواعد وغيرها، بل في التذكرة والمحكي عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، والمراد به تكرير الشهادتين مرتين أخريين كما عن جماعة، أو مع التكبير كما عن أخرى، أو مطلق الفصل زيادة عن الموظف كما عن ثالثة، وفي البيان تكرير الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت، أو برفعين أو بخفضين، وعن جماعة من أهل اللغة أنه تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفائهما، وعن بعض العامة أنه الجهر في كلمات الأذان مرة والاخفات أخرى من دون زيادة، إلى غير ذلك، لكن يسهل الخطب أنه لا شئ فيما وصل إلينا من النصوص فيه لفظ الترجيع كي يحتاج إلى البحث عن معناه أو المراد منه، نعم في المحكي عن فقه الرضا (ع) (3) (ليس في فصول الأذان ترجيع ولا ترديد) وهو - مع أنه ليس حجة عندنا - محتمل كما عن البحار لإرادة ترجيع الغناء، ولعل نفيه بالخصوص فيه باعتبار حصول المد في الأذان بسبب مطلوبية الارتفاع فيه، فناسب حينئذ التعرض لنفيه فيه بالخصوص، حذرا من التغني فيه كما يقع من كثير من المؤذنين، وتعرض الأصحاب لنفي الترجيع المزبور بالخصوص هنا يمكن أن يكون تعريضا بالشافعي ومن تابعه ممن جعله مسنونا فيه، تمسكا بما رووه عن أبي محذورة