(عليه السلام) في قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له:
صليت بنا في قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال: قميصي كثيف، فهو يجزى أن لا يكون على إزار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك) وإذا اجتزى بأذان غيره مع الانفراد فبأذانه أولى.
وأغرب منه اتباع غيره عليه كالفاضل في بعض كتبه وغيره، مع أن خبر أبي مريم في غاية الضعف، لمعروفية صالح بن عقبة بالكذب، ويمكن منع الأولوية أولا، واحتمال الفرق بقصده (عليه السلام) الجماعة التي هو إمامها، وعدم معلومية انفراد جعفر (عليه السلام) ثانيا، وقد يقال في الجمع بين الخبرين باعتبار لفظ الاجزاء في الثاني منهما بتفاوت مراتب الاستحباب، ولا ينافيه (لا يجوز) في الخبر الأول بعد إمكان إرادة نفي الكمال منه بحمل ما في كلام السائل من الجواز عليه، وربما كان هو مراد المصنف ومن تبعه، ولو أذن بقصد الجماعة ثم أريد الانفراد فالظاهر الاجتزاء بالأذان الأول، والله أعلم.
(الثاني في المؤذن) (ويعتبر فيه) إذا كان للجماعة والاعلام (العقل والاسلام) بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر، بل يمكن القطع بكونه المراد من النصوص (1) الواردة في مدح المؤذنين وما أعد لهم من الثواب والدعاء بالمغفرة لهم وأنهم الأمناء ونحو ذلك ء مضافا إلى موثق عمار (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذن به ولم