وفيه أن ما ذكره عين ما اختاره المصنف، ولعل ما ذكره من اختلاف الفقهاء هو نحو ما ذكره في كلام المصنف من إرادة الجميع التهيئة المزبورة وإن اقتصر بعضهم على ذكر بعض باعتبار حصولها معه، لفرض عدم مانع غيره لها، وحينئذ فلا فرق في صدق الاحياء بذلك بين الزرع والغرس.
وأما ما ذكره أخيرا فقد عرفت أن الظاهر عدم تحقق إحياء فيها، لصدق كونها حية، فملكها إنما يكون كملك غيرها من الأنفال لمن أبيحت له، إذ قد ذكرنا سابقا أنها للإمام (عليه السلام) وإن كانت غير ميتة باعتبار اندراجها في الأراضي التي لا رب لها، والله العالم.
* (و) * كيف كان ففي المتن * (من فقهائنا الآن) * أي شيخه الفقيه نجيب الدين بن نما (رحمه الله) * (من يسمي التحجير إحياء) * مفيدا للملك، كما عن بعض الشافعية، لخروجه بالشروع في إحيائه عن حد الموات، ومن ثم أفاد به حقا في الجملة إجماعا، والاحياء كما تقدم غير منضبط شرعا ولا عرفا.
وزاد في المسالك أنه قد وافق الجماعة على أن الأرض إذا كانت غير مستأجمة ولا مشتملة على مانع ولا مفتقرة إلى السقي بالماء المجتلب يكفي تمييز المحيا عن غيره بتراب ونحوه في تحقق الاحياء، وهذا من أضعف أفراد التحجير.
* (و) * على كل ف - * (- هو بعيد) * جدا، ضرورة عدم تحقق الاحياء بالتحجير الذي هو الشروع فيه أو نصب ما يدل على إرادة الاحياء، ودعوى عدم انضباط الاحياء عرفا واضحة الفساد، كدعوى حصول الملك بالتحجير في الأرض المزبورة.
ومن هنا حمل في الدروس كلامه على أرض ليس فيها استئجام