يكون أحق به مدة مقامه، فإذا رحل فكل من سبق إليه فهو أحق به " (1).
وصرح بذلك الشهيد في الدروس فقال - عند عد شرائط الإحياء -:
" تاسعها - قصد التملك، ولو فعل أسباب الملك لغير قصد التملك فالظاهر أنه لا يملك، وكذا لو خلا عن قصد، وكذا سائر المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، فلو أتبع ظبيا يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك، وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك... " (2).
وصرح به صاحب مفتاح الكرامة أيضا في باب الشركة (3).
الثاني - أنه لا يشترط مطلقا:
وهو الظاهر من صاحب الجواهر (4) في بحث إحياء الموات، والشركة، ويظهر منه في الشركة أن الإحياء سبب قهري للملك، لكنه حاول فرض النزاع في المسألة لفظيا (5).
الثالث - إنه يشترط أن لا ينو ضده:
وهو مختار المحقق الكركي في كتاب الشركة حيث قال:
" ولم لا يجوز أن يقال: إنه يملك بالحيازة إن نوى التملك، أو لم ينو شيئا، وإن نوى الضد انتفى الملك؟ وهذا أصح " (1).
الرابع - التوقف في ذلك:
وهو الظاهر من صاحب الحدائق (2) في بحث الشركة - في مسألة ما لو حاش أو اصطاد له ولغيره... - ونسب التوقف إلى جملة من المحققين كالمحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه.
الخامس - اشتراط قصد الحيازة لا قصد التملك:
بمعنى أنه يشترط في حيازة المباحات - ومنها إحياء الموات - نية الحيازة ولا يشترط قصد التملك، وعليه يحمل ما ورد في النص والفتوى: " من أن من اشترى سمكة فأخرج من جوفها درة فهي للمشتري دون البائع "، لأن الصائد لم