____________________
نظر: ينشأ من إطلاق قوله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية﴾ (1)، ومن حمله على المعهود.
الثالث: يجوز التوكيل في قبض الجزية والمطالبة بها، قال في التذكرة: وفي إقباضها (2)، ويشكل على بعض تفسيرات الصغار (3) للزوم الإخلال به. وكذا يجوز التوكيل في عقد الذمة من الطرفين.
قوله: وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر).
اختلف كلام الشيخ في التوكيل في تملك المباحات، فمنع منه في الاحتطاب والاحتشاش، وسوغه في إحياء الموات (1)، والجمع بين الحكمين مشكل.
وقد بنى الأصحاب وجهي النظر في مسألة الكتاب على أن تملك المباحات يفتقر إلى النية أم لا؟ فعلى القول بافتقاره يجوز التوكيل لا بدونه، وقد أسلفنا فيما مضى إن هذا البناء غير واضح، لأنه إنما يتم إذا قلنا بأن المباح يملك بالحيازة على وجه القهر كالإرث - وإن نوى عدم التملك - ولا دليل يدل على ذلك. وقد صرحوا بأن من حفر بئرا في طريق لغرض الاستقاء منها مدة مقامه عليها يكون أولى بها إلى أن يرتحل عنها، ثم هو وغيره سواء فيها. وتحقيق المسألة قد سبق، والأصح صحة التوكيل في ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم إنا إذا جوزنا التوكيل في هذا جوزنا الإجازة عليه،
الثالث: يجوز التوكيل في قبض الجزية والمطالبة بها، قال في التذكرة: وفي إقباضها (2)، ويشكل على بعض تفسيرات الصغار (3) للزوم الإخلال به. وكذا يجوز التوكيل في عقد الذمة من الطرفين.
قوله: وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر).
اختلف كلام الشيخ في التوكيل في تملك المباحات، فمنع منه في الاحتطاب والاحتشاش، وسوغه في إحياء الموات (1)، والجمع بين الحكمين مشكل.
وقد بنى الأصحاب وجهي النظر في مسألة الكتاب على أن تملك المباحات يفتقر إلى النية أم لا؟ فعلى القول بافتقاره يجوز التوكيل لا بدونه، وقد أسلفنا فيما مضى إن هذا البناء غير واضح، لأنه إنما يتم إذا قلنا بأن المباح يملك بالحيازة على وجه القهر كالإرث - وإن نوى عدم التملك - ولا دليل يدل على ذلك. وقد صرحوا بأن من حفر بئرا في طريق لغرض الاستقاء منها مدة مقامه عليها يكون أولى بها إلى أن يرتحل عنها، ثم هو وغيره سواء فيها. وتحقيق المسألة قد سبق، والأصح صحة التوكيل في ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم إنا إذا جوزنا التوكيل في هذا جوزنا الإجازة عليه،