جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٠
وهذا أمر شامل للعبادة وغيرها فتأمل، فإنه دقيق نافع، وإنه من ثمرات الأصل الذي ذكرناه وخصوصا بعد التأمل فيما جاز من النيابة فيها حال الحياة و بعد الموت، وخصوصا المالية منها فتأمل جيدا والله العالم.
{وكذا} الكلام في {الصوم} الواجب والمندوب، وإن قال في جامع المقاصد: " إن ظاهرهم عدم جواز النيابة فيه مطلقا، واجبا كان أو مندوبا ما دام حيا " بل {و} مثله {الاعتكاف} المعتبر فيه الصوم {والحج الواجب مع القدرة} أما مع العجز فقد عرفت البحث فيه في كتاب الحج {والايمان} حتى الايلاء {والنذور والغصب} وسائر المعاصي المعلوم ترتب الإثم على فاعلها كالزنا و اللواط {والقسم بين الزوجات، لأنه يتضمن استمتاعا والظهار} الذي صيغته مختصة بالمظاهر ومنكر من القول وزور وبمعنى اليمين {واللعان} الذي حقيقته الدعاء على نفسه إن كان مفتريا، أو شهادة أو يمين {وقضاء العدة} التي هي لاستبراء الرحم {والجناية} ونحو ذلك مما علم في بعضه عدم قبول النيابة.
وأما البعض الآخر فإن ثبت فيه اجماع ونحو من الأدلة المعتبرة على منع النيابة فيه كان هو الحجة، وإلا كان محلا للنظر والتأمل ومثل الظهار الذي هو كالطلاق والصيغة موردها المباشر إذ كان هو نحو غيرها من النذر والعهد واليمين ونحوها مما هي من الأسباب لترتب أحكام ولا مانع من النيابة فيه، والحرمة على المظاهر لا تقتضي الحرمة على وكيله في إجراء الصيغة إذا كان جاهلا مثلا، على أن الإعانة لا تقتضي عدم ترتب أحكام السبب، كما أن ذلك لا ينافي عمومات الوكالة و الله العالم.
{و} أما {الالتقاط} المملك {والاحتطاب والاحتشاش} ففي القواعد فيه نظر، وفي التذكرة الجزم بعدم الصحة في الالتقاط، ويمكن أن يريد به غير الذي هو بحكم المباح أما هو ففيه البحث في حيازة المباحات، وقد ذكرنا في المضاربة تحقيق الحال فيها وقبولها للنيابة باستيجار وغيره، لعدم ما يدل على الدخول في
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431