وهذا أمر شامل للعبادة وغيرها فتأمل، فإنه دقيق نافع، وإنه من ثمرات الأصل الذي ذكرناه وخصوصا بعد التأمل فيما جاز من النيابة فيها حال الحياة و بعد الموت، وخصوصا المالية منها فتأمل جيدا والله العالم.
{وكذا} الكلام في {الصوم} الواجب والمندوب، وإن قال في جامع المقاصد: " إن ظاهرهم عدم جواز النيابة فيه مطلقا، واجبا كان أو مندوبا ما دام حيا " بل {و} مثله {الاعتكاف} المعتبر فيه الصوم {والحج الواجب مع القدرة} أما مع العجز فقد عرفت البحث فيه في كتاب الحج {والايمان} حتى الايلاء {والنذور والغصب} وسائر المعاصي المعلوم ترتب الإثم على فاعلها كالزنا و اللواط {والقسم بين الزوجات، لأنه يتضمن استمتاعا والظهار} الذي صيغته مختصة بالمظاهر ومنكر من القول وزور وبمعنى اليمين {واللعان} الذي حقيقته الدعاء على نفسه إن كان مفتريا، أو شهادة أو يمين {وقضاء العدة} التي هي لاستبراء الرحم {والجناية} ونحو ذلك مما علم في بعضه عدم قبول النيابة.
وأما البعض الآخر فإن ثبت فيه اجماع ونحو من الأدلة المعتبرة على منع النيابة فيه كان هو الحجة، وإلا كان محلا للنظر والتأمل ومثل الظهار الذي هو كالطلاق والصيغة موردها المباشر إذ كان هو نحو غيرها من النذر والعهد واليمين ونحوها مما هي من الأسباب لترتب أحكام ولا مانع من النيابة فيه، والحرمة على المظاهر لا تقتضي الحرمة على وكيله في إجراء الصيغة إذا كان جاهلا مثلا، على أن الإعانة لا تقتضي عدم ترتب أحكام السبب، كما أن ذلك لا ينافي عمومات الوكالة و الله العالم.
{و} أما {الالتقاط} المملك {والاحتطاب والاحتشاش} ففي القواعد فيه نظر، وفي التذكرة الجزم بعدم الصحة في الالتقاط، ويمكن أن يريد به غير الذي هو بحكم المباح أما هو ففيه البحث في حيازة المباحات، وقد ذكرنا في المضاربة تحقيق الحال فيها وقبولها للنيابة باستيجار وغيره، لعدم ما يدل على الدخول في