الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
وهذه على أقسام:
الأول - ما لا يكون له مالك وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي لم يبق من أصحابها أحد. وهذا القسم حاله حال الموات بالأصل (1).
الثاني - أن يكون مالكها معروفا، ففي ذلك صورتان:
1 - إذا كان ملك الأرض بالشراء ونحوه من الإرث والهبة ونحو ذلك ففي هذه الصورة تكون الأرض لمالكها ولا تخرج من يده أو يد ورثته وإن عرض له الموات بعد ذلك، وقد ادعى عليه الإجماع أكثر من واحد (2).
2 - إذا كان ملك الأرض بالإحياء، فهي - عندئذ - له ولورثته ما دامت محياة، وأما إذا ماتت فهل تبقى في ملكه أيضا أو لا؟ فيه قولان:
الأول: أنها تبقى في ملك المالك الأول، ذهب إليه جماعة، منهم: الشيخ (3) وابن إدريس (1) وابن سعيد (2) الحليين، والشهيد الأول (3) والمحقق الثاني (4) وصاحب الجواهر (5) وغيرهم.
الثاني: أنها تصير ملكا لمن أحياها ثانيا، إذ تصبح بموتها من المباحات الأصلية، كما كانت أولا فيملكها من يحييها، اختار ذلك بعض الفقهاء منهم العلامة (6) والشهيد الثاني (7) والمحقق السبزواري (8) والفيض الكاشاني (9).
ثم على فرض عدم خروج الأرض عن ملك الأول، فهل يجوز للغير إحياء الأرض أو لا؟ فيه قولان:
الأول - أن الثاني يصير بالإحياء أحق بالأرض من الأول، فلا يملكها، ولكن عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول أو وارثه.

(١) الروضة ٧: ١٣٧، والجواهر ٣٨: ٢٧.
(٢) الروضة ٧: ١٣٨ - ١٣٩، الجواهر ٣٨:
٢٠
- ٢١.
(٣) المبسوط ٣: ٢٦٩.
(١) السرائر ٢: ٣٧٥.
(٢) الجامع للشرائع: ٣٧٤.
(٣) الدروس ٣: ٥٦.
(٤) جامع المقاصد ٧: ١٨.
(٥) الجواهر ٣٨: ٢٣.
(6) التذكرة 1: 401 (7) المسالك 2: 288.
(8) الكفاية: 239.
(9) المفاتيح 3: 23.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست