____________________
على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم " (1).
قوله: (لا يملكه الآخذ وإن أحياه، ما لم يأذن له الإمام عليه السلام فيملكه إن كان مسلما بالإحياء وإلا فلا).
لا ريب أنه لا يجوز لأحد إحياء الموات إلا بإذن الإمام عليه السلام، وهذا الحكم مجمع عليه عندنا، وحديث ما وجد في كتاب علي عليه السلام دال عليه فيشترط إذنه في الإحياء، وكذا يشترط كون المحيي مسلما، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا، وإن كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام.
وفي الشرائع: لو قيل يملكه مع إذن الإمام عليه السلام كان حسنا (2).
ويظهر من عبارة الدروس تنزيله على ما إذا أذن له في الإحياء للتملك (3)، والعبارة مطلقة. والحق أن الإمام لو أذن له في الإحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له، وإنما البحث في أن الإمام عليه السلام هل يفعل ذلك أم لا؟
نظرا إلى أن الكافر أهل له أم لا؟.
والذي يفهم من الأخبار (4)، وكلام الأصحاب العدم، وليس مرادهم أن الإمام عليه السلام يرخصه في التملك ثم لا يملك قطعا، ولا يخفى أن اشتراط إذن الإمام عليه السلام إنما هو مع ظهوره، أما في غيبته فلا، وإلا لامتنع الإحياء.
قوله: (لا يملكه الآخذ وإن أحياه، ما لم يأذن له الإمام عليه السلام فيملكه إن كان مسلما بالإحياء وإلا فلا).
لا ريب أنه لا يجوز لأحد إحياء الموات إلا بإذن الإمام عليه السلام، وهذا الحكم مجمع عليه عندنا، وحديث ما وجد في كتاب علي عليه السلام دال عليه فيشترط إذنه في الإحياء، وكذا يشترط كون المحيي مسلما، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا، وإن كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام.
وفي الشرائع: لو قيل يملكه مع إذن الإمام عليه السلام كان حسنا (2).
ويظهر من عبارة الدروس تنزيله على ما إذا أذن له في الإحياء للتملك (3)، والعبارة مطلقة. والحق أن الإمام لو أذن له في الإحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له، وإنما البحث في أن الإمام عليه السلام هل يفعل ذلك أم لا؟
نظرا إلى أن الكافر أهل له أم لا؟.
والذي يفهم من الأخبار (4)، وكلام الأصحاب العدم، وليس مرادهم أن الإمام عليه السلام يرخصه في التملك ثم لا يملك قطعا، ولا يخفى أن اشتراط إذن الإمام عليه السلام إنما هو مع ظهوره، أما في غيبته فلا، وإلا لامتنع الإحياء.