بغير الاحياء، ولكن فيه منع واضح إن لم يكن اجماعا، وحينئذ فلا بد من تنزيل الاقطاع المزبور على وجه الاختصاص والأحقية بالاحياء، وإلا فلو فرض كونه على جهة التمليك جاز إن لم يكن إجماعا، وليس لأحد حينئذ الاعتراض عليه بتعطيله وإن تمادى الزمان على إشكال، لاحتمال جواز إحياء الغير له بأجرة على نحو ما سمعته في الأرض التي ملكت بالاحياء فأهملها حتى ماتت.
هذا ويمكن الاستغناء عن هذين الشرطين بل والسابق واللاحق بالأول، بناء على إرادة ما يشمل الحق الحاصل من الاقطاع والتحجير وكونه مشعرا من اليد فيه، والأمر سهل.
الشرط * (الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير) * عندنا كما في التذكرة * (يفيد أولوية) * واختصاصا * (لا ملكا للرقبة) * التي لا تملك إلا بالاحياء الذي هو غير التحجير * (وإن ملك به التصرف) * في المحجر ومنع الغير * (حتى لو تهجم عليه من يروم الاحياء كان له منعه و) * دفعه عن ذلك، بل * (لو قاهره فأحياه لم يملك) * بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، كما أنه يمكن تحصيله على غير ذلك مما سمعته.
بل في الرياض عليه الاجماع في كلام جماعة كالمسالك وغيرها، وإن كنا لم نتحققه في غير المفاتيح التي حكاه فيها على إفادته الأولوية دون الملك إلا أنه يمكن تحصيله.
وعدم ذكره في الدروس شرطا مستقلا لادراجه إياه فيما ذكره من الشرط الرابع، وهو أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد، إلى أن قال:
" والمحجر كالمملوك على ما تقرر " بل ذكر سابقا أن التحجير يفيد الأولوية لا الملك، فلا يصح بيعه، نعم يورث عنه، ويصح الصلح