وعدم ملك الوكيل والأجير الخاص لا لعدم قصد تملكهما وقصد تملك غيرهما، بل لصيرورة الاحياء الذي هو سبب الملك لغيرهما بقصد الوكالة والإجارة، فيكون الملك له، فلا يستفاد من ذلك اشتراط قصد التملك كما توهم بل لا يستفاد منه اعتبار عدم قصد العدم فضلا عن المقصد، ضرورة ظهور الأدلة في أنه متى وجد مصداق إحياء ترتب الملك عليه وإن قصد العدم، لأن ترتب المسبب على السبب قهري وإن كان إيجاد السبب اختياريا، اللهم إلا أن يشك في السبب حينئذ.
وفيه منع، لاطلاق الأدلة، بل لعل ما سمعته من ملك الموكل والمستأجر بفعل الوكيل والأجير الخاص وإن لم يقصد الاحياء دليل على ما قلنا، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا، فالمتجه حينئذ إرادة الملك من التملك وانكار ذلك شرطا، والله العالم.
وكيف كان ف * (الأول أن لا يكون عليها يد) * تعرف * (لمسلم) * أوما لم يعلم فسادها كي تكون محترمة * (فإن ذلك يمنع من مباشرة الاحياء لغير المتصرف) * بلا خلاف أجده بين من تعرض له.
نعم عن بعضهم ترك هذا الشرط معللا بأن اليد إن لم ترجع إلى أحد هذه الأمور لا أثر لها.
وفيه أن فائدتها تظهر مع اشتباه الحال، فإنها محكوم باحترامها ما لم يعلم فسادها وإن لم يعرف خصوص الموجب لها.
وعن حواشي الشهيد أن المراد باليد اليد المصاحبة للاحياء أو العمارة ولو بالتلقي ممن فعل ذلك أو أرض أسلم عليها أهلها طوعا لا مطلق اليد.
وفيه عدم انحصار جهة الاحترام بهما، إذ لعله بالحمى ونحوه.
نعم قيل: إن هذا الشرط مبني على ما سبق من عدم بطلان الملك