بالموت مطلقا، أي في زمن الغيبة والحضور، سواء كان الملك بالشراء أو الاحياء.
وفيه أنه على البطلان تكون حينئذ من اليد المعلوم فسادها كما صرح به في المسالك، وعلى عدمه هي ملك للأول وإن اندرست آثاره ولم يبق له يد عليها.
نعم ربما أبدل اليد في الشرط المزبور بالملك كما وقع في بعض كتب الفاضل، وكأنه من اقتضاء اليد ذلك مع عدم العلم بالفساد. وربما كان حينئذ لبناء الشرط المزبور على المسألة وجه.
ولكن فيه أن الدليل كما ستعرف يقتضي عدم ترتب الملك باحياء ما كان في اليد المحترمة وإن لم يعلم الملك بها، بل كانت محتملة له وللحق.
بل يمكن دعوى ذلك حتى مع العلم بعدم كونها مالكة ولكن محتملة للحقية التي هي غير الملكية، لأصالة احترام اليد، وللشك في ترتب الملك بالاحياء معه إن لم يكن ظاهر الأدلة عدمه، خصوصا بعد ملاحظة الفتوى ومفهوم المرسل (1) " من أحيا ميتة في غير حق مسلم فهي له " وإن لم يكن موجودا في طرقنا، ولكنه منجبر بالعمل، فيمكن أخذه دليلا مستقلا، فضلا عن حصول الشك به، مضافا إلى فحوى ما تسمعه في التحجير والحمى ونحوهما وصدق الظلم ونحوه، والله العالم.
الشرط * (الثاني إن لا يكون) * الموات * (حريما لعامر) *:
بستان أو دار أو قرية أو بلد أو مزرع أو غير ذلك مما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه * (كالطريق والشرب وحريم البئر والعين والحائط) * بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل في التذكرة " لا نعلم خلافا بين علماء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر كالطريق والشرب ومسيل