عنه في البعير، بل في الرياض وربما يستفاد منه المنع عن إلقاء كل ما يرقى في الجسد من نحو البرغوث، ولعله المراد عن هوام الجسد في نحو المتن، فيتضح له المستند ولا يضر تخالف حكم المتن والنص في الاطراح والقتل، لاحتمال التعدي من أحدهما إلى الآخر بفحوى الخطاب كما صرح به جمع، وفيه أن المراد من التعليل عدم اعتياد الجسد لذلك غالبا، بخلاف القمل ونحوه، فلا وجه حينئذ لاستفادة كون البرغوث أيضا من هوام الجسد باعتبار كونه يرقى، وإلا لكان البق منه أيضا، فلا ريب في خروج البرغوث عن ذلك كما عرفت الكلام فيه.
نعم قد يظهر من تعليل الفرق بين القراد والحلمة عدم إلقاء ما يتكون من الجسد وإن كان لم يظهر لنا وجه الحكمة فيه، لكن أبا عبد الرحمن (1) سأل الصادق عليه السلام (عن المحرم يعالج دبر الجمل فقال: يلقي عنه الدواب ولا يدميه) ويمكن حمله على صورة المعالجة وخوف الضرر من البقاء، كما يمكن حمل كلام الأكثر على الحلم الذي هو من القراد، لاطلاق الأدلة، لا المتكون من جسد البعير الذي قد صرحت به النصوص المزبورة، والله العالم.
(ويحرم لبس الخاتم للزينة) كما قطع به الأكثر على ما في كشف اللثام بل في الذخيرة في شرح قوله في الإرشاد: (ولبس الخاتم للزينة لا للسنة) قال:
لا أعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين وإن كان فيه ما ستعرف، لخبر مسمع (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة) المنجبر بما عرفت، والمعتضد بالتعليل في صحيحي حماد (3) وحريز (4)