لما سمعته في خبر النضر، إلا أنه لا ينافي إطلاق الصحيح المزبور الشامل له ولغيره من الرجال ولو الخادم، ولا بأس به وإن كان هو محرما قبل الاحرام، نعم هو دال على عدم البأس في احرامها بما كانت لابسة له وإن كان من الزينة، إلا أن الممنوع بمقتضى صحيح حريز السابق إحداث الزينة في حال الاحرام لا الاحرام حالها، وكونه كذلك في غيره من الموانع لا يقتضي كونه كذلك هنا بعد النصوص المزبورة التي لا ينافيها تعليل الكحل أيضا الذي هو إحداث زينة أيضا بل ولا صحيح ابن مسلم وحسن الكاهلي الذين يمكن إرادة التزين بما تلبسه من الحلي لزوجها من الشهرة فيهما لا نفس لبس الحلي وإن لم تحصل به زينة، لستره مثلا بشئ أو غيره، وعلى كل حال يكون الحاصل حرمة إحداث الزينة لها حال الاحرام وحرمة إظهار ما كانت متزينة به قبل الاحرام للرجال في مركبها ومسيرها، وربما يرجع إلى ذلك ما في اللمعة، قال: (والتختم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد منه للزوج) فتأمل جيدا فإن المسألة في غاية التشويش في كلامهم، والله العالم.
(واستعمال دهن فيه طيب) فإنه (محرم بعد الاحرام) بلا خلاف ولا إشكال بل في المنتهى أجمع علماؤنا على أنه يحرم الادهان في حال الاحرام بالأدهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق، وهو قول عامة أهل العلم، وتجب له الفدية اجماعا ويمكن حمل كلام المصنف وغيره على إرادة الادهان مما ذكروه من الاستعمال، خصوصا بعد اقتصار النصوص هنا على الادهان، فيبقى الشم حينئذ خارجا من البحث هنا، وحينئذ فالبحث فيه على ما عرفت سابقا من عموم الطيب وخصومه ويحتمل خروج الادهان كما أشرنا إليه سابقا، ولعل الأول أولى.
(و) على كل حال فلا إشكال كما لا خلاف في حرمة الادهان به بعده بل أو (قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الاحرام) كما في القواعد ومحكي النهاية والسرائر