في المنع على ما يندرج في عنوان النهي من اللمس والتطيب والأكل والشم، وفاقد حاسة الشم ترتفع عنه حرمة الشم دون غيرها، والله العالم.
(ولبس المخيط للرجال) بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية والمنتهى والتحرير والتنقيح والمفاتيح وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل عن التذكرة وموضع آخر من المنتهى إجماع العلماء كافة عليه، بل عن الأخير منهما عن ابن عبد البر أنه لا يجوز لبس شئ من المخيط عند جميع أهل العلم، وفي الأول عن ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم يمنع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس، لما روى العامة (1) (أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين) وفي الدروس يجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، وربما استدل له بما تسمعه من نزع أزرار الطيلسان الذي هو كما ستعرف لا خياطة فيه إلا بالأزرار، فليس حينئذ إلا لأن الخياطة وإن قلت مانعة، ولكن ستسمع ما فيه، نعم ما سمعته من معاقد الاجماعات كاف في جعل العنوان لبس المخيط وإن لم أجده في شئ مما وصل إلينا من النصوص الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها كما اعترف به غير واحد حتى الشهيد في الدروس حيث قال لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط، إنما نهي عن القميص والقباء والسراويل، وهو كذلك، فإن النصوص المتقدمة سابقا في ثوبي الاحرام وفي جواز لبس القباء مقلوبا ولبس السراويل مع الضرورة وفي المقام إنما تدل على النهي عن ثوب تزره أو تدرعه، وعن لبس السراويل