الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: " يرد المملوك من أحداث السنة: من الجنون، والجذام، والبرص، فقلت: فكيف يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه "، ومثله روايات أخر.
والمستفاد من مجموع الروايات وكلمات الفقهاء هو:
1 - أن ذلك مختص بالمماليك كما يظهر من الأمثلة المذكورة للعيوب، فلا يشمل سائر المبيعات وإن كانت من الحيوانات.
2 - أن هذه العيوب لو كانت حادثة قبل البيع لكان المشتري مخيرا بين الفسخ والإمضاء كسائر العيوب ولا اختصاص بها، إذن فالمراد هو حدوثها بعد البيع، فإذا حدثت بعد البيع إلى مدة سنة فالمشتري يكون بالخيار، وإن كان ظاهر الصحيحة المتقدمة هو حدوثها قبل البيع كما يظهر من المحقق الأردبيلي أيضا.
3 - أن القدر المتيقن من العيوب التي تسبب الخيار - إلى سنة - هو الثلاثة المتقدمة: الجنون والجذام، والبرص، إلا أن في بعض الروايات زيادة " القرن " وفي بعضها الآخر زيادة " الحدبة "، والأول نتوء زائد في الفرج، والثاني نتوء في الصدر يسبب خروجه وظهوره، وفسر بعضهم القرن بالحدبة.
هذا وقد توقف الأردبيلي (1) في البرص، لما ورد: من أن العهدة فيه ثلاثة أيام، وكذا استشكل في القرن، كما استشكل الشهيد الثاني - في المسالك (2) - في الجذام، لأن ظهوره أيام السنة إن كان مستلزما لوجوده قبل البيع - لأنه يكون مستبطنا سنة ثم يظهر - فيكون موجبا لانعتاقه على صاحبه الأول، وبذلك يبطل البيع، وإن لم يكن مستلزما لوجوده قبل البيع فيلزم أن ينعتق على المشتري قبل اختياره الفسخ.
وأما القرن فقد ألحقه الشهيد الأول في الدروس ويحيى بن سعيد في الجامع والإسكافي حسبما نقل عنهم، بل نسبه في المسالك إلى الشهرة، ولكن نفى صاحب الجواهر (3) ثبوتها.