جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٠
كذلك، لأصالة البراءة، وإن احتمله بعضهم لكون العين في يده مضمونة عليه، حتى يتحقق القبض.
لكن فيه أن المسلم من ضمانه وجوب المسمى عليه بالانفساخ أو الفسخ، لا ضمان قيمة العين بتلف العين، وهو واضح، كما أن الظاهر أيضا عدم سقوط الخيار المزبور بعود العين للمستأجر في أثناء المدة، للأصل والتضرر بالتبعيض.
نعم ليس له الفسخ فيما مضى من المدة خاصة، والرجوع بقسطه من المسمى على المؤجر، واستيفاء الباقي من المنفعة، لعدم جواز التبعيض في العقد كما هو واضح وإن تردد فيه في القواعد، واحتمله في المسالك، إلا أنه بمكانة من الضعف.
{ولو كان بعد القبض} في ابتداء المدة أو في أثنائها {لم تبطل} الإجارة قطعا، بل ليس له الفسخ لأصالة اللزوم، {و} الفرض أنه {كان} تمام القبض من المالك وإنما {له الرجوع على الظالم} بأجرة المثل، بل في المسالك تبعا لجامع المقاصد أن الظالم لو كان هو المؤجر فالحكم كذلك أيضا، لكن قد سمعت ما حكيناه عن التذكرة وتوجيهه والله العالم.
{وإذا انهدم المسكن} مثلا وفات أصل الانتفاع ولم يمكن إعادته انفسخت الإجارة، لتعذر المستأجر عليه، فله من المسمى حينئذ بنسبة ما فات من المنفعة، وإن لم يفت أصل الانتفاع وأمكن إزالته {كان للمستأجر فسخ الإجارة} مع فوات بعض المنفعة للتعيب بالتبعيض، {إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه} بسرعة على وجه لم يفت الانتفاع، بل كان موصولا بعضه ببعض، لعدم التضرر حينئذ، فيبقى أصل اللزوم بحاله.
{و} لكن مع هذا {فيه تردد} ينشأ من ذلك، ومن ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب، بل اختاره في جامع المقاصد، وقواه في المسالك، وإن كان قد يناقش فيه بمنع ما يدل على ثبوته بالانهدام من حيث كونه انهداما، وإن لم يفت به شئ من المنفعة على وجه تنقطع به أصالة اللزوم، اللهم إلا أن يستبعد الفرض، {و} هو
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431