3 - أو أنه: " دفع مال إلى أحد ليتجر به مجانا من غير حصة في ربحه، لكن إن تبرع به فلا أجرة له وإلا فله أجرة مثله " كما في مسالك الأفهام للفاضل الجواد (1).
ويتركز الاختلاف في أنه: هل تكون المجانية دخيلة في تحقق عنوان الإبضاع أو لا؟ بمعنى أنه هل يجب أن يقوم العامل بالعمل مجانا ومن دون أن يشترك في الربح أو يستحق أجرة المثل؟
أو هناك تفصيل بين أن يتبرع بالعمل فلا ربح ولا أجرة له، أو يطلق فله أجرة مثل عمله؟
وأما إذا عين أجرة مضبوطة في مقابل عمل مضبوط فهو إجارة، أو غير مضبوط فهو جعالة.
يظهر من بعض الفقهاء: أن المجانية دخيلة في حقيقته كالشهيد في المسالك حيث قال - فيما إذا قال المالك: " خذه قراضا والربح لي... ": " وهل يكون بهذه الصيغة بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة، أم يكون قراضا فاسدا؟ " (1).
وقال في الكفاية: " ولو قال: خذه قراضا والربح لي لم يكن مضاربة صحيحة، وهل يكون بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة أم يكون قراضا فاسدا؟ " (2).
ويظهر من فقهاء آخرين أن المجانية غير دخيلة في حقيقتها، كالعلامة - على ما نسب إليه - والفاضل المقداد والشهيد الثاني في بعض عبارات المسالك والرياض والجواهر وغيرها.
قال الفاضل المقداد: " إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بالاسترباح: فإما أن يشترط الربح فيه للمدفوع إليه فذلك قرض في المعنى ويكون المال مضمونا على القابض، أو يشترط الربح لنفسه خاصة دون العامل فذلك بضاعة، فإن قال: بع ذلك ولا أجرة لك، فهو توكيل في الاسترباح من غير رجوع عليه بأجرة، وإن قال: ولك أجرة كذا، فإن عين عملا مضبوطا بالمدة أو العمل فذاك إجارة، وإن لم يعين فجعالة،