حجة على نفس المقر لا في حق غيره، وثبوت الدية في ماله حيث يقر لأن لا يبطل دم المسلم، ولأن الأصل في الجناية أن تكون على الجاني، وقوله خطأ مجرد دعوى للرفع عن نفسه، فما عن العامة من عدم شئ عليه ولا العاقلة بالاقرار واضح الفساد.
(ولو جنى على نفسه خطأ قتلا أو جرحا طل ولم تضمنه العاقلة) بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به بعض، بل ظاهر آخر الاجماع عليه، ولعله كذلك، للأصل المزبور، نعم عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق ضمانها في النفس لورثته وفي الطرف له، ولا ريب في فساده بعد الأصل المزبور والاتفاق، بل والاعتبار، ضرورة كون الدية عوض الجناية على المجني عليه لا جنايته على نفسه، والله العالم.
(وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ دون عاقلته) عندنا (ومع عجزه عن الدية فعاقلته الإمام لأنه يؤدي إليه ضريبته) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ظاهر بعض الاجماع عليه لصحيح (1) أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام " ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن له مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر " وكان ما وقع من المصنف وغيره من التعليل متابعة للصحيح، وإلا فالمولى لا يعقل عن العبد فتأدية الجزية كما يؤدي العبد الضريبة، لا يقتضي العقل عنه، ولعل الظاهر عدم إرادة الإشارة في الصحيح إلى شبهه بالعبد من هذه الجهة، بل المراد بيان الواقع والتقريب بأن من كان له الجزية فعليه العقل.
وعلى كل حال فما عن العامة من تضمين العاقلة وهم عصبة الذميون واضح