مر الكلام فيه في المباحث السابقة.
بل وفي أن الحر إذا قتل عبدا عمدا ضمنه في ماله، وإن كان خطاءا فعلى عاقلته، الموافق لاطلاق النص والفتوى، بل عن المبسوط والخلاف الاجماع عليه خلافا لأبي علي فجعله في ماله، لأنه مال، وهو اجتهاد، وإن استحسنه في محكي المختلف، والله العالم.
(وضامن الجريرة يعقل) إجماعا بقسميه ونصوصا (1) مستفيضة وفيها الصحيح وغيره التي تقدمت في كتاب المواريث، منها (2) قوله: " إذا ولى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته " بل ربما ظهر منها تلازم الإرث والعقل وقد عرفت في كتاب المواريث إرث المعتق والضامن والإمام مترتبين فيعقلون حينئذ كذلك، وفي الصحيح (3) " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه (4) أو قد ضمن جريرته فماله من الأنفال " وفي آخر (5) " السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله تعالى، فما كان ولاؤه لله سبحانه وتعالى فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاءه للإمام عليه السلام، وجنايته على الإمام وميراثه للإمام عليه السلام ".
وفي المرسل (6) " الرجل إذا قتل رجلا خطأ قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت