ولاية المال إجماعا، فيثبت له ولاية النكاح كالأب، للخبر السابق (1) في تفسير من بيده عقدة النكاح، ولصحيح ابن سنان (2) عن الصادق عليه السلام فيها أيضا قال: " هو ولي أمرها " ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة في الجملة، وموثق عبيد (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل، فقال:
الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد " الدال على قوة ولاية الجد من ولاية الأب، فلا يؤثر فيها موت الأضعف كالعكس، بل هو أولى، مضافا إلى إطلاقه جواز تزويج كل منهما عليها.
(و) من هنا كان (الوجه أنه لا يشترط) في ولايته بقاؤه ولا موته، وإن ذهب إلى الأخير بعض العامة، بل لعله أقرب من الأول الذي مال إليه الإصبهاني في كشفه محتجا عليه بضعف الأدلة من الطرفين، والأصل عدم الولاية إلا فيما أجمع عليه، وهو عند حياة الأب، وهو منه غريب بعد ما عرفت، والمراد من الجد للأب ما هو منساق منه عن أب الأب وهكذا فلا يندرج فيه أب أم الأب للأصل وغيره، لكن عن التذكرة الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب، ومع انفراده نظر، وفيه ما لا يخفى.
(و) كيف كان فلا إشكال في أنه (تثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره) ضرورة كون المدار في ولايتهما عليها صغرها لا بكارتها (و) حينئذ ف (لا خيار لها) لو عقداها أو أحدهما (بعد بلوغها على أشهر الروايتين) (4) رواية وعملا، بل لم أجد عاملا بالرواية المخالفة، بل لا بأس بوصفها بالشذوذ الذي أمرنا بالاعراض عن أمثالها معه، قال عبد الله بن الصلت في الصحيح: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها