هذا ولو رأي شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي، وليس بنجس عند الإمام، أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا - بأن كان من المسائل الخلافية - فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا، سواء كان الإمام جاهلا، أو ناسيا، أو عالما (2).
(مسألة 34): إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا، أو غير متطهر، أو تاركا لركن - مع عدم ترك المأموم له - أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه، أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة (3)،
____________________
(1) لأصالة عدم علم الإمام بالنجاسة، فيترتب عليه صحة صلاته، فيجوز الاقتداء به.
(2) الجواز في حال الجهل ظاهر لصحة الصلاة معه. وأما في حال النسيان والعلم، فجواز الاقتداء به وعدمه مبنيان على جواز الائتمام مع الاختلاف في الاجتهاد، كما تقدم. هذا مع العمل برأيه. وأما مع الجهل برأيه فالمرجع أصالة صحة صلاته، لأن كون رأيه الطهارة لما كان شرطا في صحة الصلاة فأصالة الصحة تثبته، كما في سائر الشرائط المشكوك وجودها.
(3) أما مع تبين الفسق أو الكفر. فلفقدان شرط الإمام الموجب لبطلان الائتمام، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. ودعوى: أن الشرط في الإمام الوثوق بعدالته، لأنفس العدالة الواقعية، كما يظهر من قوله (ع): (لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته) (* 1). فيها: أن الظاهر منه اعتبار الوثوق
(2) الجواز في حال الجهل ظاهر لصحة الصلاة معه. وأما في حال النسيان والعلم، فجواز الاقتداء به وعدمه مبنيان على جواز الائتمام مع الاختلاف في الاجتهاد، كما تقدم. هذا مع العمل برأيه. وأما مع الجهل برأيه فالمرجع أصالة صحة صلاته، لأن كون رأيه الطهارة لما كان شرطا في صحة الصلاة فأصالة الصحة تثبته، كما في سائر الشرائط المشكوك وجودها.
(3) أما مع تبين الفسق أو الكفر. فلفقدان شرط الإمام الموجب لبطلان الائتمام، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. ودعوى: أن الشرط في الإمام الوثوق بعدالته، لأنفس العدالة الواقعية، كما يظهر من قوله (ع): (لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته) (* 1). فيها: أن الظاهر منه اعتبار الوثوق