(مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة (2). بل لو كان
____________________
المفارقة بلا نية الانفراد. وعموم العذر حينئذ لمطلق الحاجة والغرض مما لا يظن الالتزام به. ولذا حكي عن شرح المفاتيح: أن المراد بالعذر هنا خصوص المواضع التي ورد في الشرع جواز المفارقة فيها.
(1) قد يشكل ذلك بأن المراد من نية الانفراد من أول الأمر إن كان هو نية الائتمام في بعض الصلاة فالأحوط الانفراد لا الائتمام، للعلم بصحة الانفراد. إما لمشروعية الائتمام في بعض الصلاة الملازم لصحة الانفراد. وإما لعدم مشروعيته فهو منفرد من أول الأمر. وإن كان هو نية الانفراد، بمعنى عزل الإمام عن الإمامة مع نية إمامته في تمام الصلاة - كما هو الظاهر - فكل واحد من الائتمام والانفراد موافق للاحتياط ومخالف له، إذ كما أن البقاء على الائتمام موافق لاحتمال عدم جواز نية الانفراد مخالف لاحتمال كونه منفردا من أول الأمر، لقدح تلك النية في الائتمام من أول الأمر، ويكون الانفراد أوفق بالاحتياط حينئذ. فتأمل جيدا. وكيف كان فالظاهر عدم جواز نية الائتمام في بعض الصلاة، إذ لا دليل على مشروعيته حينئذ. والأصل ينفيها.
(2) كما ذكره جماعة، لأن الإمام ضامن للقراءة وتجزئ قراءته.
وصريح بعض: وجوبها. واستوجهه في الذكرى. وكأنه لأن الضمان والاجزاء حال الائتمام لا يقتضي ثبوتهما حال الانفراد، وحيث لا دليل على ذلك يكون عموم دليل وجوب القراءة محكما بعد الانفراد. وفيه: أن مقتضى إطلاق الضمان والاجزاء عدم الفرق بين الحالين. ولذ لا ريب في ذلك لو انفرد بعد الركوع، ولا يعامل معاملة تارك القراءة. نعم لو كان
(1) قد يشكل ذلك بأن المراد من نية الانفراد من أول الأمر إن كان هو نية الائتمام في بعض الصلاة فالأحوط الانفراد لا الائتمام، للعلم بصحة الانفراد. إما لمشروعية الائتمام في بعض الصلاة الملازم لصحة الانفراد. وإما لعدم مشروعيته فهو منفرد من أول الأمر. وإن كان هو نية الانفراد، بمعنى عزل الإمام عن الإمامة مع نية إمامته في تمام الصلاة - كما هو الظاهر - فكل واحد من الائتمام والانفراد موافق للاحتياط ومخالف له، إذ كما أن البقاء على الائتمام موافق لاحتمال عدم جواز نية الانفراد مخالف لاحتمال كونه منفردا من أول الأمر، لقدح تلك النية في الائتمام من أول الأمر، ويكون الانفراد أوفق بالاحتياط حينئذ. فتأمل جيدا. وكيف كان فالظاهر عدم جواز نية الائتمام في بعض الصلاة، إذ لا دليل على مشروعيته حينئذ. والأصل ينفيها.
(2) كما ذكره جماعة، لأن الإمام ضامن للقراءة وتجزئ قراءته.
وصريح بعض: وجوبها. واستوجهه في الذكرى. وكأنه لأن الضمان والاجزاء حال الائتمام لا يقتضي ثبوتهما حال الانفراد، وحيث لا دليل على ذلك يكون عموم دليل وجوب القراءة محكما بعد الانفراد. وفيه: أن مقتضى إطلاق الضمان والاجزاء عدم الفرق بين الحالين. ولذ لا ريب في ذلك لو انفرد بعد الركوع، ولا يعامل معاملة تارك القراءة. نعم لو كان