____________________
(1) الضمان المذكور قد تضمنته جملة من النصوص (* 1). إلا أن المراد به - سواء أكان اشتغال ذمة الإمام بقراءة المأموم، كما هو معنى الضمان في الأموال، أم سقوط القراءة عن المأموم، كما تضمنه بعض النصوص (* 2)، أم اجتزاء المأموم بقراءة الإمام كما تضمنه بعض آخر (* 3) - لا يمنع من صحة الائتمام في الفرض، بل إنما يقتضي - لو حمل على المعنى الأول - بقاء القراءة في ذمة الإمام. كما يقتضي - لو حمل على المعنى الأخير - وجوب القراءة على المأموم، ولا يقتضيان هما بطلان الإمامة بوجه.
نعم يمكن تقريب الاستدلال به - لو حمل على المعنى الأول - بأن يقال: إن قاعدة: (الإمام يضمن القراءة) تنعكس - بعكس النقيض - إلى أن من لا يضمن القراءة فليس بإمام، فإذا ثبت عدم وجوب القراءة على الإمام - بمقتضى اجتهاده أو تقليده في عدم وجوبها - يثبت أنه ليس بإمام. وفيه: أنه يتوقف على حجية العام في عكس نقيضه. والمحقق في محله خلافه. مع أن الحمل على المعنى الأول خلاف ظاهر الفتوى، بل خلاف مقتضى الجمع بين النصوص أيضا، كما سيأتي. بل لعل الضمان لا ينافي عدم الوجوب ظاهرا على الإمام. وعلى هذا فينحصر وجه بطلان الائتمام بأصالة عدم المشروعية، بناء على عدم إطلاق صالح للمرجعية. لكن هذا البناء ينافي القول بصحة ائتمام أحد المختلفين - اجتهادا أو تقليدا - بالآخر، ولا سيما إذا كان الاختلاف بمثل القراءة - الذي قد عرفت أن المستفاد من صحيح
نعم يمكن تقريب الاستدلال به - لو حمل على المعنى الأول - بأن يقال: إن قاعدة: (الإمام يضمن القراءة) تنعكس - بعكس النقيض - إلى أن من لا يضمن القراءة فليس بإمام، فإذا ثبت عدم وجوب القراءة على الإمام - بمقتضى اجتهاده أو تقليده في عدم وجوبها - يثبت أنه ليس بإمام. وفيه: أنه يتوقف على حجية العام في عكس نقيضه. والمحقق في محله خلافه. مع أن الحمل على المعنى الأول خلاف ظاهر الفتوى، بل خلاف مقتضى الجمع بين النصوص أيضا، كما سيأتي. بل لعل الضمان لا ينافي عدم الوجوب ظاهرا على الإمام. وعلى هذا فينحصر وجه بطلان الائتمام بأصالة عدم المشروعية، بناء على عدم إطلاق صالح للمرجعية. لكن هذا البناء ينافي القول بصحة ائتمام أحد المختلفين - اجتهادا أو تقليدا - بالآخر، ولا سيما إذا كان الاختلاف بمثل القراءة - الذي قد عرفت أن المستفاد من صحيح