مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٥٤٨
(مسألة 2): يجب تكرره بتكرر الموجب (1)، سواء كان من نوع واحد أو أنواع. والكلام الواحد موجب واحد (2)
____________________
انقضاء الصلاة - سجدتا السهو) (* 1) وبما دل على أن الشك بعد تجاوز المحل وبعد الفراغ لا يعتنى به (* 2) - فتأمل - وبلزوم الهرج الموجب للسؤال ووضوح الحال، لكثرة الابتلاء باحتمال الزيادة والنقيصة، فيمتنع عادة وجوبهما مع كونه بهذا الخفاء، فالحمل على الاستحباب أولى في قبال ذلك كله.
نعم احتمال وجوبهما مع العلم الاجمالي - كما هو ظاهر النصوص المذكورة - غير بعيد - كما اختاره في المختلف، وحكاه عن أبي جعفر ابن بابويه - لسلامته عما ذكر، عدا عدم اشتهار القول به. فتأمل جيدا.
(1) لأصالة عدم التداخل - كما هي محققة في الأصول - من دون فرق بين اتحاد نوع السبب وتعدده.
(2) لا ينبغي التأمل في تكرار السجود مع تكرار السبب المختلف النوع سواء اتحد السهو أم تعدد، بناء على ما عرفت من أصالة عدم التداخل.
وكذا مع تكرار الفرد والسهو معا في متحد النوع، كما لو سها فتكلم بفرد من الكلام ثم التفت ثم سها فتكلم بفرد آخر، أما لو اتحد السهو مع تكرر الفرد أو بالعكس - كما لو سها فتكلم ثم التفت ثم سها فأتم كلامه السابق بنحو يعد المجموع كلاما واحدا وفردا واحدا - فهل العبرة بالوحدة والتعدد نفس الوجود مع قطع النظر عن السهو، أو بوحدة السهو وتعدده مع قطع النظر عن موضوعه؟ فعلى الأول يلزم في الفرض الأول سجود متعدد، وفي الفرض الثاني سجود واحد، وعلى الثاني بالعكس. ظاهر الذكرى: الثاني ويقتضيه ما في المتن من قوله (ره): (نعم...) وظاهر بقية كلامه:

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 2) راجع المسألتين: 9، 10 من فصل الشك.
(٥٤٨)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست