(مسألة 2): لا يجب على ولد الولد (1) القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
(مسألة 3): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره (2) من إخوته الأكبر فالأكبر.
(مسألة 4): لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الطفل (3) إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل. وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر (4) بعدهما.
(مسألة 5): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن
____________________
(1) وفي الجواهر: (لعله الأقوى). لانسباق غيره من النصوص نعم - بناء على ما عرفت مما هو ظاهر النصوص - يلزم التفصيل بين وجود الولد الصلبي فلا يجب عليه وبين عدمه فيجب.
(2) لأن الظاهر من الأكبر الأكبر حال الموت، وهو لا ينطبق على الحي.
(3) لأن المقام من صغريات الدوران بين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى العام. والتحقيق في مثل المقام - مما كان التخصيص فيه من أول الأمر - هو الثاني، ومقتضاه الوجوب بعد البلوغ والعقل.
ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من عدم الوجوب. ودعوى عدم العموم الأزماني لدليل القضاء خلاف الاطلاق.
(4) كما في المسألة الثالثة.
(2) لأن الظاهر من الأكبر الأكبر حال الموت، وهو لا ينطبق على الحي.
(3) لأن المقام من صغريات الدوران بين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى العام. والتحقيق في مثل المقام - مما كان التخصيص فيه من أول الأمر - هو الثاني، ومقتضاه الوجوب بعد البلوغ والعقل.
ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من عدم الوجوب. ودعوى عدم العموم الأزماني لدليل القضاء خلاف الاطلاق.
(4) كما في المسألة الثالثة.