السادس: الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم ويجلس (2) ويركع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام.
____________________
ركعتي القيام ب (ثم) التي هي للترتيب، كما عن المفيد والسيد الحلي والنافع والدروس واللمعة والبيان وغيرها، بل نسب إلى المشهور، كما يقتضيه - أيضا - ظاهر المرسل (* 1)، وإن كان ظاهر غيرهم العدم، لعطفهم بالواو. ولكنه خلاف مقتضى الجمود على ظاهر النص، وإن كان أوفق بالاعتبار. وكأنه لأجله توقف المصنف (ره).
(1) كما هو المشهور، بل عن المقاصد: الاجماع عليه. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا، فاسجد سجدتي السهو - بعد تسليمك - ثم سلم بعدهما) (* 2) ونحوه موثق أبي بصير (* 3) بل وصحيح الحلبي، المتقدم في الخامس من الشكوك الباطلة وظاهر قوله (ع) فيها: (صليت) بصيغة الماضي وقوع الشك بعد إكمال الركعة. وعن الخلاف: البطلان وهو غير ظاهر، كالمحكي عنه وعن المفيد والصدوقين وغيرهم: من عدم وجوب سجود السهو في الفرض، إذ النصوص المذكورة حجة عليهم.
(2) كما عن جملة من الأصحاب، بل استظهر في الحدائق: نفي
(1) كما هو المشهور، بل عن المقاصد: الاجماع عليه. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا، فاسجد سجدتي السهو - بعد تسليمك - ثم سلم بعدهما) (* 2) ونحوه موثق أبي بصير (* 3) بل وصحيح الحلبي، المتقدم في الخامس من الشكوك الباطلة وظاهر قوله (ع) فيها: (صليت) بصيغة الماضي وقوع الشك بعد إكمال الركعة. وعن الخلاف: البطلان وهو غير ظاهر، كالمحكي عنه وعن المفيد والصدوقين وغيرهم: من عدم وجوب سجود السهو في الفرض، إذ النصوص المذكورة حجة عليهم.
(2) كما عن جملة من الأصحاب، بل استظهر في الحدائق: نفي