(مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم - كالركعتين الأخيرتين - على الأقوى (2). وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة - من الأذكار الواجبة والمستحبة، التي لا يتحملها الإمام عن المأموم - إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
____________________
بكير عن أبي عبد الله (ع): (عن رجل أجنب، ثم تيمم، فأمنا ونحن طهور، فقال (ع): لا بأس به) (* 1). ونحوه خبره الآخر (* 2). ولأجلها يجب رفع اليد عن ظاهر خبر السكوني المتقدم (* 3)، ونحو خبره عباد بن صهيب فيحملان على الكراهة، جمعا.
(1) لذيل صحيح جميل. والكلية المنسوبة للمشهور - من عدم ائتمام الكامل بالناقص - مختصة - بالأفعال - كما في الجواهر - لا مطلقا.
مع أنك عرفت: أنه لا دليل عليها بنحو تشمل المقام، إلا الأصل المحكوم بالصحيح المتقدم.
(2) واستوجه الصحة فيه وفيما بعده في الجواهر، لاختصاص وجه المنع بغيره، فقاعدة؟ جواز الائتمام بمن يصلي صلاة صحيحة محكمة. وكذا
(1) لذيل صحيح جميل. والكلية المنسوبة للمشهور - من عدم ائتمام الكامل بالناقص - مختصة - بالأفعال - كما في الجواهر - لا مطلقا.
مع أنك عرفت: أنه لا دليل عليها بنحو تشمل المقام، إلا الأصل المحكوم بالصحيح المتقدم.
(2) واستوجه الصحة فيه وفيما بعده في الجواهر، لاختصاص وجه المنع بغيره، فقاعدة؟ جواز الائتمام بمن يصلي صلاة صحيحة محكمة. وكذا