(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة (3) في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود (4)، كمقدار الشبر، بل أزيد أيضا. نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه اشكال، لا يترك معه الاحتياط.
____________________
(1) بل لعله المتعين، كما يقتضيه إطلاق المنع من التقدم، ومن لم يتقدم بعقبه وتقدم برأسه في الركوع والسجود - لطول قامته -. فهو متقدم في الجملة. والأصل كاف في المنع عنه. وما عن المدارك: من نسبة الاكتفاء بالتساوي في الموقف بالعقب وإن تقدم المأموم بالأصابع إلى الأصحاب، غير بالغ درجة الحجية. ولذا حكي عن نهاية الإحكام وغيرها:
اعتبار الأصابع والعقب معا. وهو الذي يقتضيه الأصل المذكور.
(2) كما عن الذخيرة والرياض. والمراد: أن المعيار في التقدم والتساوي هو نظر العرف لا نظر العقل ومداقته، لأن ذلك منصرف النص وكلماتهم. فتأمل.
(3) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. لعدم كونه من الجدار والسترة المذكورين في النص. واحتمال كونه مانعا مستقلا مقطوع بخلافه.
(4) بلا خلاف يعرف. نعم حكي في مفتاح الكرامة عن المصابيح (أن الصحة لا تخلو عن إشكال، لا طلاق لفظ السترة والجدار). وفيه:
أنه لو سلم صدقهما فهما منصرفان عن مثله. مع أن المحكي في الجواهر - عنه -: الاستشكال في خصوص ما لو منع حال الجلوس. ونسب
اعتبار الأصابع والعقب معا. وهو الذي يقتضيه الأصل المذكور.
(2) كما عن الذخيرة والرياض. والمراد: أن المعيار في التقدم والتساوي هو نظر العرف لا نظر العقل ومداقته، لأن ذلك منصرف النص وكلماتهم. فتأمل.
(3) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. لعدم كونه من الجدار والسترة المذكورين في النص. واحتمال كونه مانعا مستقلا مقطوع بخلافه.
(4) بلا خلاف يعرف. نعم حكي في مفتاح الكرامة عن المصابيح (أن الصحة لا تخلو عن إشكال، لا طلاق لفظ السترة والجدار). وفيه:
أنه لو سلم صدقهما فهما منصرفان عن مثله. مع أن المحكي في الجواهر - عنه -: الاستشكال في خصوص ما لو منع حال الجلوس. ونسب