(الخامسة والثلاثون): إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه - أو ترك ما يوجب سجود السهو - في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء - أو بعد الصلاة قبل الاتيان به - سقط وجوبه. وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.
(السادسة والثلاثون): إذا تيقن بعد السلام - قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث (1)، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر
____________________
عموم القاعدة له منع، لانصراف دليلها عن ذلك، نظير ما سبق في المسألة الثالثة والثلاثين. ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية، فإن موردها:
صورة ما إذا حدث العلم بالنقصان بعد التجاوز.
(1) لأن النصوص الواردة فيمن سلم على النقص (* 1) ظاهرة في عدم مخرجية التسليم الواقع منه، فهو في أثناء صلاته، فيجري عليه حكم الشك في الأثناء. واحتمال اختصاص نظر تلك النصوص إلى خصوص حيثية وجوب تدارك المقدار المعلوم فواته، ولا تعرض فيها لحيثية كونه في الأثناء من جميع الجهات ساقط جدا، لا يساعده المتفاهم العرفي منها. وحينئذ
صورة ما إذا حدث العلم بالنقصان بعد التجاوز.
(1) لأن النصوص الواردة فيمن سلم على النقص (* 1) ظاهرة في عدم مخرجية التسليم الواقع منه، فهو في أثناء صلاته، فيجري عليه حكم الشك في الأثناء. واحتمال اختصاص نظر تلك النصوص إلى خصوص حيثية وجوب تدارك المقدار المعلوم فواته، ولا تعرض فيها لحيثية كونه في الأثناء من جميع الجهات ساقط جدا، لا يساعده المتفاهم العرفي منها. وحينئذ