(مسألة 18): يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين (1). وأخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه، على إشكال في الأخير (2)، لكن لا يترك معه الاحتياط. وكذا في وقتها، ومقدار مكثها.
(مسألة 19): يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية (3)، فلا يجب على غيره. نعم يقوي الحاق المتصل بذلك
____________________
(1) بناء على ما تقدم في المياه (* 1): من تقريب عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة. فراجع.
(2) ينشأ: من أن الرجوع إلى أهل الخبرة مختص بالأمور الحدسية لا الحسية. كالمقام. وكونه كذلك من باب الاتفاق - لبعض العوارض - غير كاف في جواز الرجوع إليهم.
(3) لقصور النصوص عن شمول غيره. لا سيما بملاحظة ما في مرسل المقنعة (* 2)، ورواية عمارة (* 3): من اعتبار الرؤية. فإن الظاهر وإن كان اعتبارها بنحو الطريقية إلى وجود نفس الكسوف، إلا أنه ظاهر في اعتبار كونه بنحو يمكن أن تقع عليه الرؤية، فلا تجب للكسوف تحت الأرض، بل يجب أن يكون فوقها في أي نقطة من نقاط القوس النهاري من أول الطلوع إلى الغروب، فيجب في كل كسوف الصلاة على سكان أكثر من نصف الأرض، بناء على أن المستضئ بالشمس أكثر من نصفها. كما أنه
(2) ينشأ: من أن الرجوع إلى أهل الخبرة مختص بالأمور الحدسية لا الحسية. كالمقام. وكونه كذلك من باب الاتفاق - لبعض العوارض - غير كاف في جواز الرجوع إليهم.
(3) لقصور النصوص عن شمول غيره. لا سيما بملاحظة ما في مرسل المقنعة (* 2)، ورواية عمارة (* 3): من اعتبار الرؤية. فإن الظاهر وإن كان اعتبارها بنحو الطريقية إلى وجود نفس الكسوف، إلا أنه ظاهر في اعتبار كونه بنحو يمكن أن تقع عليه الرؤية، فلا تجب للكسوف تحت الأرض، بل يجب أن يكون فوقها في أي نقطة من نقاط القوس النهاري من أول الطلوع إلى الغروب، فيجب في كل كسوف الصلاة على سكان أكثر من نصف الأرض، بناء على أن المستضئ بالشمس أكثر من نصفها. كما أنه