(مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود (2) إلى الائتمام. نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح (3). بل لا يبعد (4) جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا.
(مسألة 21): لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه (5).
____________________
(1) أما جواز الانفراد فلما عرفت. وأما جواز الائتمام به في صلاة المأموم الثانية فلعله من القطعيات. وأما أنه خلاف الاحتياط فلا تظهر خصوصية في المقام تقتضيه.
(2) لما عرفت من عدم الدليل على المشروعية.
(3) يتم ذلك لو كان الانفراد من قبيل الايقاع المحتاج إلى نية - كما هو الظاهر، نظير عزل الوكيل والولي - فإنه حينئذ بالتردد لا يخرج عن كونه مأموما، ولا ريب في جواز البقاء على الائتمام عندهم. أما لو كان الانفراد عبارة عن عدم نية الائتمام فبالتردد يكون منفردا فلا يجوز له الائتمام بعده.
(4) لكن عرفت أنه لا دليل عليه. والأصل ينفيه.
(5) لأصالة عدمه.
(2) لما عرفت من عدم الدليل على المشروعية.
(3) يتم ذلك لو كان الانفراد من قبيل الايقاع المحتاج إلى نية - كما هو الظاهر، نظير عزل الوكيل والولي - فإنه حينئذ بالتردد لا يخرج عن كونه مأموما، ولا ريب في جواز البقاء على الائتمام عندهم. أما لو كان الانفراد عبارة عن عدم نية الائتمام فبالتردد يكون منفردا فلا يجوز له الائتمام بعده.
(4) لكن عرفت أنه لا دليل عليه. والأصل ينفيه.
(5) لأصالة عدمه.