____________________
ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم " (* 1). وفي موثق أبي بصير:
(إن رأى أنه في الثالثة - وفي قلبه من الرابعة شئ - سلم بينه وبين نفسه، ثم صلى ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب) (* 2). وعن المقنع عن أبي بصير: (إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا، فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك. وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك) (* 3). لكنها معارضة بما سبق فتحمل على الاستحباب إن أمكن، أو تطرح. نعم قد يشكل الحكم فيما لو شك بين الأربع والخمس وظن أنها خمس فإن حجية هذا الظن غير ظاهر من الأدلة المتقدمة لاختصاصها بغيره فعموم أدلة البناء على الأربع محكم.
(1) لأن المراد - من كونه قبل الاكمال - تحقق الشك ولم يسجد فيكون من قبيل الموضوع المركب من جزءين، أحدهما وجودي يحرز بالوجدان وهو الشك - والآخر عدمي يحرز بالأصل - وهو عدم السجدتين - فيترتب الأثر. لكن هذا التقرير يتوقف على كون الموضوع المستفاد من الأدلة ذلك، وهو غير ظاهر، بل المستفاد منها: اعتبار
(إن رأى أنه في الثالثة - وفي قلبه من الرابعة شئ - سلم بينه وبين نفسه، ثم صلى ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب) (* 2). وعن المقنع عن أبي بصير: (إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا، فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك. وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك) (* 3). لكنها معارضة بما سبق فتحمل على الاستحباب إن أمكن، أو تطرح. نعم قد يشكل الحكم فيما لو شك بين الأربع والخمس وظن أنها خمس فإن حجية هذا الظن غير ظاهر من الأدلة المتقدمة لاختصاصها بغيره فعموم أدلة البناء على الأربع محكم.
(1) لأن المراد - من كونه قبل الاكمال - تحقق الشك ولم يسجد فيكون من قبيل الموضوع المركب من جزءين، أحدهما وجودي يحرز بالوجدان وهو الشك - والآخر عدمي يحرز بالأصل - وهو عدم السجدتين - فيترتب الأثر. لكن هذا التقرير يتوقف على كون الموضوع المستفاد من الأدلة ذلك، وهو غير ظاهر، بل المستفاد منها: اعتبار