الثامن: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فيهدم القيام (2) ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع: الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام، فيرجع شكه (3) إلى ما بين الأربع والخمس، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو
____________________
الخلاف والاشكال فيه. ويقتضيه إطلاق صحيح الحلبي وغيره - مما تقدم في الشك بين الثلاث والأربع - لصدق قوله حينئذ: (لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا) فيكون حكمه رفع اليد عن القيام وهدمه للحكم بزيادته ظاهرا، ثم السلام والاتيان بصلاة الاحتياط. وهذا هو المراد بالعلاج، لا ما قد توهمه عبارة المتن: من أنه يهدم فإذا هدم رجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع إذ لو لم يرجع شكه إلى ذلك قبل الهدم لم يرجع بعد الهدم، إذ ليس الهدم إلا الجلوس، فإذا لم يكن القيام محكوما بزيادته قبل الجلوس لم يكن محكوما بها بعده، كما لا يخفى.
(1) لما سبق فيما قبله من دخوله في صحيح الحلبي وغيره، المتقدمين في الشك بين الاثنتين والأربع.
(2) لما سبق من دخوله في مرسل ابن أبي عمير وغيره، المتقدمين في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع. وكذا الحال في التاسع.
(3) ظاهره ترتب الرجوع على الهدم. وقد عرفت ما فيه.
(1) لما سبق فيما قبله من دخوله في صحيح الحلبي وغيره، المتقدمين في الشك بين الاثنتين والأربع.
(2) لما سبق من دخوله في مرسل ابن أبي عمير وغيره، المتقدمين في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع. وكذا الحال في التاسع.
(3) ظاهره ترتب الرجوع على الهدم. وقد عرفت ما فيه.