(مسألة 2): يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة. وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه (3).
____________________
(1) قد عرفت الاشكال في ظاهر هذا التنزيل.
(2) قد عرفت تحقيق الحال. والظاهر أن التبرع في وفاء الدين لا يتوقف على جعل ما به الوفاء للمديون ليرجع إليه ما ذكرناه، بل هو وفاء بمال المتبرع نفسه، لأنه مصداق - حقيقة - لما في ذمة المديون وإنما لم يصح للغاصب الوفاء عما في ذمته بالمال المغصوب، لعدم سلطنته عليه، لا لقصوره عن المصداقية لما في ذمته. فلو أذن له المالك جاز له الوفاء به بلا عناية كونه له، ولأجل ذلك لو فرض الفسخ - بعد وفاء المتبرع - عن الثمن الذي في ذمة المشتري رجع الثمن إلى المتبرع لا إلى المشتري، لأنه خرج من كيس المتبرع فيرجع إليه، ولم يخرج من كيس المشتري ليرجع إليه، بخلاف العمل فيما نحن فيه، فإنه حين وقوعه يقع للمنوب عنه، نظير العمل في باب الجعالة والأمر بالعمل.
(3) قد عرفت الإشارة إلى الاشكال في فعل المتبرع من جهات ثلاث:
(إحداها): أن يتقرب بأمر نفسه أو بأمر المنوب عنه. ويشكل الأول:
بأنه قد لا يشرع العمل في حقه. ويشكل الثاني: بأن الأمر لا يدعو إلا
(2) قد عرفت تحقيق الحال. والظاهر أن التبرع في وفاء الدين لا يتوقف على جعل ما به الوفاء للمديون ليرجع إليه ما ذكرناه، بل هو وفاء بمال المتبرع نفسه، لأنه مصداق - حقيقة - لما في ذمة المديون وإنما لم يصح للغاصب الوفاء عما في ذمته بالمال المغصوب، لعدم سلطنته عليه، لا لقصوره عن المصداقية لما في ذمته. فلو أذن له المالك جاز له الوفاء به بلا عناية كونه له، ولأجل ذلك لو فرض الفسخ - بعد وفاء المتبرع - عن الثمن الذي في ذمة المشتري رجع الثمن إلى المتبرع لا إلى المشتري، لأنه خرج من كيس المتبرع فيرجع إليه، ولم يخرج من كيس المشتري ليرجع إليه، بخلاف العمل فيما نحن فيه، فإنه حين وقوعه يقع للمنوب عنه، نظير العمل في باب الجعالة والأمر بالعمل.
(3) قد عرفت الإشارة إلى الاشكال في فعل المتبرع من جهات ثلاث:
(إحداها): أن يتقرب بأمر نفسه أو بأمر المنوب عنه. ويشكل الأول:
بأنه قد لا يشرع العمل في حقه. ويشكل الثاني: بأن الأمر لا يدعو إلا