(السابعة عشرة): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد، وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا، يحتمل أن يقال: يكفي الاتيان بالتشهد (2)، لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير - الذي هو القيام - فلا اعتناء به
____________________
زيادة جزء غير ركني سهوا - وهو أما التشهد قبل العلم، أو السجدة بعد العلم - ومثله غير قادح. نعم يحصل له العلم بوجوب سجود السهو، بناء على وجوبه لكل زيادة سهوية. لكن قد يشكل: بأن الزيادة السهوية إنما لا تقدح إذا لم تكن طرفا للعلم الاجمالي، وهي في المقام أحد طرفي العلم الاجمالي، لأنه إن كان سابقا قد ترك سجدة فقد زاد التشهد وعليه سجود السهو، وإن ترك التشهد فقد جاء بالسجود، فيكون فعله ثانيا زيادة، فالمصلي حينئذ يعلم إجمالا بأنه: إما ممنوع من زيادة السجود، أو يجب عليه سجود السهو لزيادة التشهد، فلو تدارك السجود احتمل زيادة السجدة المعلومة إجمالا - بلحاظ كونها أحد طرفي العلم الاجمالي - والزيادة كذلك قادحة، فالفرضان بحكم واحد.
(1) لا شبهة - في هذا الفرض - في عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود، لعدم الدخول فيما بعده ولو بحسب الصورة. وحينئذ فالاشكال السابق على الرجوع إلى أصالة عدم الاتيان - وهو لزوم الزيادة القادحة لكونها طرفا للعلم الاجمالي - جار هنا أيضا، فيشكل تدارك الجزءين، فتتعين الإعادة.
(2) هذا الاحتمال استظهره في المسألة التاسعة والخمسين من مسائل هذا الختام، وفاقا منه للجواهر، للشك في شمول أدلة الشك قبل الدخول في الغير لمثل هذا الفرد، مع ظهور ما دل على عدم الالتفات فيه. واستوجه
(1) لا شبهة - في هذا الفرض - في عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود، لعدم الدخول فيما بعده ولو بحسب الصورة. وحينئذ فالاشكال السابق على الرجوع إلى أصالة عدم الاتيان - وهو لزوم الزيادة القادحة لكونها طرفا للعلم الاجمالي - جار هنا أيضا، فيشكل تدارك الجزءين، فتتعين الإعادة.
(2) هذا الاحتمال استظهره في المسألة التاسعة والخمسين من مسائل هذا الختام، وفاقا منه للجواهر، للشك في شمول أدلة الشك قبل الدخول في الغير لمثل هذا الفرد، مع ظهور ما دل على عدم الالتفات فيه. واستوجه