(مسألة 6): لا يجب على غير المحسن (2) الائتمام بمن هو محسن، وإن كان هو الأحوط. نعم يجب ذلك على القادر على التعلم، إذا ضاق الوقت عنه، كما مر سابقا.
(مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره (3)، وإن كان ممن لا يحسن نعم يجوز إمامته لمثله (4)، وإن كان الأحوط الترك، خصوصا مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة (5).
(مسألة 8): يجوز إمامة المرأة لمثلها (6)،
____________________
(1) والظاهر: أنه لا إشكال فيه. ويكفي في إثباته ما عرفت من القاعدة المستفادة من صحيح جميل، المتسالم عليها ظاهرا.
(2) قد تقدم الكلام في هذه المسألة في أول مبحث الجماعة.
(3) كما نص عليه غير واحد. وفي مفتاح الكرامة: (لا أجد في ذلك خلافا). والكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام فيمن لا يحسن القراءة لا طراد القاعدة فيهما بنحو واحد. وقد عرفت: أن مجرد النقص لا أثر له في المنع. واحتمال مانعية الخرس - تعبدا - ساقط قطعا.
(4) كما نص عليه جماعة، منهم الفاضلان والشهيد في الذكرى. لما عرفت: من اقتضاء القاعدة للصحة بلا مزاحم.
(5) قد عرفت الكلام في نظيره.
(6) كما تقدم ذلك في اشتراط ذكورة الإمام. فراجع.
(2) قد تقدم الكلام في هذه المسألة في أول مبحث الجماعة.
(3) كما نص عليه غير واحد. وفي مفتاح الكرامة: (لا أجد في ذلك خلافا). والكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام فيمن لا يحسن القراءة لا طراد القاعدة فيهما بنحو واحد. وقد عرفت: أن مجرد النقص لا أثر له في المنع. واحتمال مانعية الخرس - تعبدا - ساقط قطعا.
(4) كما نص عليه جماعة، منهم الفاضلان والشهيد في الذكرى. لما عرفت: من اقتضاء القاعدة للصحة بلا مزاحم.
(5) قد عرفت الكلام في نظيره.
(6) كما تقدم ذلك في اشتراط ذكورة الإمام. فراجع.