(مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به - لعمى أو نحوه - لم تصح جماعة (2). فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد (3) أتم منفردا، وإلا بطلت.
(مسألة 12): لا بأس بالحائل غير المستقر (4).
كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين. لاستقرار المنع حينئذ.
____________________
(1) لاطلاق النص. ودعوى انصرافه إلى الدخول مع الحائل ممنوعة وإن صدرت من شيخنا الأعظم (ره).
(2) لفقد الشرط الواقعي بظاهر الدليل.
(3) المراد ما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو كان سهوا، لعموم دليل منافاته. أما لو فعل ما لا ينافيها إلا عمدا - كترك القراءة ونحوه - صحت صلاته. لعموم حديث: (لا تعاد...) (* 1) ولا ينافي ذلك قوله (ع) - في الصحيح -: (فليس تلك لهم بصلاة) (* 2) ونحوه - مما دل على بطلان الصلاة بفوات شرط الجماعة - لحكومة الحديث عليه أيضا. على نحو حكومته على أدلة الشرطية والمانعية، فيجب حمله على صورة فوات ما يقدح في الصحة فواته ولو سهوا. أو على بطلان الصلاة بعنوان كونها جماعة (4) كما نص عليه بعض. لانصراف النص عنه، وللسيرة المستمرة عليه. فتأمل.
(2) لفقد الشرط الواقعي بظاهر الدليل.
(3) المراد ما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو كان سهوا، لعموم دليل منافاته. أما لو فعل ما لا ينافيها إلا عمدا - كترك القراءة ونحوه - صحت صلاته. لعموم حديث: (لا تعاد...) (* 1) ولا ينافي ذلك قوله (ع) - في الصحيح -: (فليس تلك لهم بصلاة) (* 2) ونحوه - مما دل على بطلان الصلاة بفوات شرط الجماعة - لحكومة الحديث عليه أيضا. على نحو حكومته على أدلة الشرطية والمانعية، فيجب حمله على صورة فوات ما يقدح في الصحة فواته ولو سهوا. أو على بطلان الصلاة بعنوان كونها جماعة (4) كما نص عليه بعض. لانصراف النص عنه، وللسيرة المستمرة عليه. فتأمل.